سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

474

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ضمير مجرورى در [ له ] به رقيق عود مىكند . متن : و يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده بحسب شرفه و ضعته ، و اعتباره ، و يساره ، و لا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا و إن اكتفي به في بلاد الرقيق و لا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب في نفقة الرقيق عادة تقتيرا أو بخلا أو رياضة و فوقه ، فليس له الاقتصار به على نفسه في الأول ، و لا عبرة في الكمية بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالب أقل منها ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها و إنما تعتبر فيه الكيفية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در جنس نفقه مملوك ملاحظه سه امر معتبر است : 1 - آنكه به عادت المثل مملوك بايد مراجعه شود يعنى ببينند كه نفقه امثال اين مملوك از چه جنسى است . 2 - آنكه عادت المثل مولاى مملوك نيز بايد ملاحظه گردد يعنى مملوك‌هاى مثل چنين مولائى نفقه‌اشان از چه جنسياست . 3 - لازم است به عادت المثل مملوك چنين مولائى كه در بلد كذائى ساكن هستند مراجعه شود پس مماليك مماثل و موالى مماثل و بلد سكونت هرسه بايد ملاحظه شوند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از مماثل بودن موالى با مولاى مملوك آنست كه موالى ديگر از حيث شرف وضعه و اعسار و يسار همچون مولاى مملوك باشند . سپس مىفرماين :